السيد أحمد الموسوي الروضاتي

810

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا حلف ليضربن عبده مائة أو قال مائة سوط فأخذ ضغثا فيه مائة شمراخ أو شد مائة سوط فضربه بها دفعة واحدة وعلم أن جميعها وقعت على جسده بر في يمينه ولم يحنث سواء آلمه أو لم يؤلمه 628 * إذا ضربه بضغث فيه مائة ولم يعلم أن الجميع وصل إلى جلده بل غلب على ظنه ذلك بر في يمينه 628 * إذا قال إن فعلت كذا فعلي كذا فإذا وجد شرطه لم يكن ذلك نذرا وهو بالخيار وإن قال بلفظ لله علي ذلك كان نذرا يجب عليه الوفاء به 629 * إذا حلف لا يشم الورد فشم دهنه لا يحنث وكذلك البنفسج 629 * إذا حلف لا يأكل أدما فأكل الخبز بالملح حنث 629 * إذا حلف لا أصلي ثم صلى لا يحنث 629 * إذا حلف لا يفعل شيئا وكان فعله أولى من تركه فليفعله ولا شيء عليه 629 * إذا قال إن شفى اللّه مريضي فلله علي أن أمضي أو أذهب أو أمشي إلى بيت اللّه الحرام وجب عليه الوفاء به حاجا أو معتمرا وكان نذرا صحيحا 630 * إذا نذر المشي إلى بيت اللّه الحرام وجب عليه ذلك ولا يجوز له أن يركب فإن ركب وجب عليه إعادة المشي فإن عجز لزمه دم وأما الذهاب والمضي فهو بالخيار 630 * إذا قال ابتداء لله علي أن أصوم أو أتصدق أو أحج ولم يجعله جزاء على غيره لزمه الوفاء به والنذر صحيح 631 * إذا نذر أن يمشي إلى بيت اللّه وجب عليه الوفاء به 631 * إذا نذر أن يمشي إلى بيت اللّه تعالى ولم يقل الحرام وكانت نيته بيت اللّه الحرام لزمه الوفاء به وإن لم ينو شيئا لم يلزمه شيء 631 * إذا نذر أن يمشي إلى مسجد النبي أو المسجد الأقصى أو مشاهد الأئمة وجب الوفاء 631 * إذا نذر أن ينحر بدنة أو يذبح بقرة ولم يعين المكان لزمه أن ينحر بمكة وإن نذر نحره بالبصرة أو الكوفة لزمه الوفاء به وتفرقة اللحم في الموضع الذي نذره 631 * إذا قال لله علي أن أهدي أو أهدي هديا أو أهدي الهدي لزمه ما يجزي في الأضحية 632 * إذا نذرت المرأة تصوم أياما بعينها فحاضت فيها أفطرت وكان عليها القضاء ولا يقطع ذلك تتابعها 632 * إذا نذر الرجل أو المرأة صيام أيام بعينها ثم مرض فيها فأفطر قضى ما أفطره ولا يجب عليه الاستئناف 632 * إذا نذر أن يصوم أياما بعينها متتابعا فأفطرها في سفر انقطع التتابع وعليه الاستئناف 632 * إذا نذر أن يصوم يوم الفطر لم ينعقد نذره 632 * إذا قال لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم ليلا فما وجد شرطه 633 * إذا نذر أن يصوم يوما بعينه فأفطر من غير عذر وجب عليه قضاؤه وكفارة من أفطر يوما من رمضان متعمدا 633 * إذا نذر أن يصوم ولم يذكر مقدارا لزمه صوم يوم 633 * إذا نذر أن يصلي فصلى ركعتين برئت ذمته بلا خلاف 633